ظهير شريف لمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية
- جريدة رسمية عدد 3230 مكرر 13 بتاريخ 30 شتنبر 1974 ص 2741 -
القسم الأول
الباب الأول : مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أدل تحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الباب الثاني : دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 9
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية ؛
القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية ؛
القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف ؛
القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛
مخاصمة القضاة ؛
قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط.
غير انه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى اقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
القسم الثاني : اختصاص المحاكم
الباب الثالث : الاختصاص المحلي
الفصل 28
تقام الدعاوي خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
في الدعاوى العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
في الدعاوى المختلطة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو نوعي، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه.
في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير.
في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية.
في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي.
في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال.
في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه.
في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛
في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛
في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصى أوالمقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الإجتماعي للشركة.
في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
في دعاوى التأمين و جميع الدعاوي المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
في دعاوي عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ؛
في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
القسم الثالث : المسطرة أمام المحكمة
الباب الثالث : إجراءات التحقيق
الفرع الرابع : الأبحاث
الفصل 75
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفـروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
الفصل 76
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر أطراف أو في غيبتهم.
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كـان قريبـا أو صهـرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناف.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 79
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل الاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخـر.
الفصل 80
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة الغيت الشهادة.
الباب الرابع : الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الثالث : التدخل الإداري ومواصلة الدعوى
الفصل 114
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الباب السابع : الاستئناف
الفصل 139
إذا وقع أثناء اجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشـر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
القسم الخامس : المساطر الخاصة
الباب الثالث : المساطير المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول : مقتضيات عامة
الفصل 179
(غير و تمم بالقانون رقم 9.78 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20 جمد الأول 1399 (18 أبريل 1979) وبمقتضى الظهير للشريف رقم 1.93.346 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – الفصل 1)
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لـم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يبت في طلبات النفقة على شكل استعجالي وتنفذ الأوامر في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
يجب على القاضي قبل الإذن بالطلاق القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين بكل الوسائل التي يراهـا ملائمـة، ومنها بعث حكمين عند الاقتضاء للسدد بينهما.
على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح.
إذا حصل التصالح سجله الحكمان في تقريرهما ورفعاه إلى القاضي، وإذا فشلت محاولة الصلح بينا في تقريرهما أسباب الشقاق بين الزوجين.
يحدد القاضي عند الإذن بالطلاق مبلغا يودعه الزوج بصندوق المحكمة قبل الإشهاد ضمانا لتنفيذ الالتزامات المبنية في المقطع التالي.
يصدر القاضي تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة ومحل سكناها خلالها، والمتعـة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، وأداء كاليء الصداق ونفقـة الأولاد، وينظم حق زيارة الأب، وينفذ هذا الأمر على الأصل و لا يقبل أي طعن.
يحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن يقدم دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية.
الفرع الثاني : النيابة القانونية
الفصل 181
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
الفصل 182
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
الفصل 183
إذا توفي هالك يتعين على السلطة المحلية لمحل الوفاة أن تخبر بذلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين لموطن الهالك خلال خمسة أيام مع بيان ما إذا كان هناك ورثة قاصرون لتمكينه من فتح النيابة القانونية إذا اقتضى الحال ذلك. ويتحمل نفس الالتزام الوصي.
الفصل 184
يفتتح بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
الفصل 185
يأمر القاضي المختص بمجرد إشعاره بالوفاة بإقامة رسم عدة الورثة ينص فيه على هوية جميع الورثة ويبين فيه سن القاصرين منهم.
إذا عين الهالك وصيا نص عليه في رسم عدة الورثة.
يعين القاضي إذا لم يكن هناك وصي مقدما أو اكثر ومشرفا عند الاقتضاءـ
الفصل 186
يجب على القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يتخذ حالا جميع التدابير الكفيلة بقيام الوصي أو المقدم بالإجراءات التالية:
إحصاء مال القاصرين بإشهاد عدلين يعينهما القاضي لذلك.
الاحتفاظ بالمنقول بعد تقويمه أو بيعه بما فيه مصلحة القاصر.
إجراء القسمة أو المخارجة عند الاقتضاء.
تحديد نفقة القاصر طبقا للقانون ولمن تجب نفقته عليه وكذلك تحديد أجرة الوصي أو المقدم بالمعروف إن طالب بها.
الإيداع باسم القاصر في صندوق الإيداع والتدبير كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوما لإيداعه مـن المستندات الوثائق والحلي وغيرها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن من القاضي.
تحديد المدخولات الناتجة عن إدارة أموال القاصر.
إذا عثر على شيء آخر من المتروك بعد ختم الإحصاء اشعر القاضي بذلك واعد به ملحق يضاف إلى رسم الإحصاء.
الفصل 187
يمسك الوصي أو المقدم كناشا يدرج فيه كل التصرفات التي قام بها في اسم محجوره مع تاريخها.
الفصل 188
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات على يد محاسبين يعينهما القاضي ويحرران محضرا بذلك يسجل بكناش التصرف الذي يمسكه الحاجر من طرف كاتب الضـبط ويسلم هذا الكناش إلى القاضي لمراجعته وتقييده بالسجل المشار إليه في الفصل 184 ثم يعاد الكناش إلى الوصـي أو المقدم.
الفصل 189
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين الحاجر في القيام بالتصرفات التي تستوجب إذنا سابق منه.
إذا كانت موافقة القاضي المكلف بشؤون القاصرين تتعلق بعقد تعين أن يكون بإشهاد القاضي لدى عدلين بأنه أمضاه.
يختص القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمصادقة على حسابات القاصرين وكذا بجميع الإجراءات الرامية إلى استبدال الأوصياء أو المقدمين أو المشرفين بطلب منهم أو من كل شخص يعنيه الأمر.
الفصل 190
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين رقابة عامة على سير النيابات القانونية بدائرة نفوذه.
يمكن له أن يتخذ بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التدابير اللازمة ولو استهدفت الوصي. وله بوجه خاص أن يستدعي الوصي أو المقدم للإدلاء بإيضاحات حول الأعمال التي قام بها، وان يوجه إليه ملاحظات وأن يأمره باتخـاذ بعض الترتيبات لفائدة القاصر.
يمكن له تلقائيا أو بطلب من القاصر نفسه أن يلزم الوصي أو المقدم في أي وقت بالإدلاء بحساب عن إدارة أموال القاصر وتقديم كل الحجج اللازمة.
الفصل 191
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند وجود نقود ناضة للقاصر بإيداعها حالا بحسابه في صندوق الإيداع والتدبير في انتظار استغلالها في مصلحته.
الفصل 192
لا تطبق مقتضيات الفصلين 186 و188 إذا كانت قيمة التركة لا تتعدى عشرة آلاف درهم.
غير أنه يتعين على القاضي أن يفتح لها ملفا يشتمل على ما يثبت عدم تجاوزها القيمة المذكورة، وعلى محضر يحـرره كاتب الضبط ويمضيه مع القاضي يتضمن بيان مبلغ التركة وبيان نصيب المحاجير وبيان أسمائهم وعناوينهم واسـم وعنوان المكلف بهم الذي بقي نصيبهم على عهدته، وان يراقب استعمال هذا النصيب في مصالحهم.
الفصل 193
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا امتنع الوصي أو المقدم من تقديم حساب أو إيداع ما تبقى لديه من أموال المحجور أن يأمر بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول اكثر من شهر بحجز تحفظي على أموال هذا الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو بفرض غرامة تهديدية عليه كما يمكنه بعد الاستماع إلى إيضاحاته أن يعزلـه تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو من كل شخص يعنيه الأمر.
الفصل 194
يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على مقال في كل طلب يرمي إلى ترشيد قاصر وفي الإذن له في إدارة أمواله.
يمكن أن يسحب هذا الإذن تلقائيا أو بمقال من الحاجر.
الفصل 195
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يعين مقدما موقتا.
الفصل 196
لا تقبل الأوامر التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاستئناف باستثناء الأوامر الصادرة تطبيقا للفصل 193. يقدم الاستئناف في الحالات التي يقبل فيها إلى محكمة الاستئناف. ولا يوقف التنفيذ إلا عند عزل الحاجر.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة الشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
الفرع الرابع : بيع منقولات القاصر
الفصل 201
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضات لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
الفصل 202
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجرى البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في اقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على احسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشعار المناسبة أهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة الضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجري المزاد بعد انتهاء اجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر و من ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون اجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقـته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديـدة إذا كان هذا الثمن اقل من الثمن الأول أما إذا كان اكثر فلا حق له في الفرق بينهـما.
الفصل 203
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في اقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية، ويستثني من ذلك المنقـولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خـلال اجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر وإلا فتواصل الإجراءات ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
الفصل 204
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفصل 205
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعيـن السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 صفر 1333 ( 31 دجنبر 1914 ).
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع في هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
الفصل 206
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الخامس : البيع القضائي لعقار القاصر
الفصل 207
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وانه أولى بالبيع من غيره.
الفصل 208
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمةـ ويثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
الفصل 209
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضات.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضـي المكلـف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضـي، وذلك وفقـا للإجراءات والشروط التالية:
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحـة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال فـي صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
الفصل 210
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدي الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقـار، ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدي صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل اجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق، ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربـون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايـدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الرفق بين الثمن الذي رسا به عليه المزداد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
الفصل 211
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع السادس : التطليق
الفصل 212
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة المختصة بالمحل الذي يوجد به موطن الزوجين.
يستدعي القاضي بعد تقييد المقال الزوجين قصد محاولة التصالح بينهما.
إذا تم التوفيق بينهما اثبت القاضي ذلك بأمر تنتهي به إجراءات الدعوى.
إذا فشلت المحاولة أو بعد استدعاءين وتخلف الزوجين أو أحدهما عن الحضور اصدر القاضي أمرا بعدم التصالح وإذن للمدعي بمواصلة الدعوى.
يبت القاضي عند الاقتضاء في التدابير المؤقتة والتحفظية المتعلقة بصيانة المرأة والأولاد وحضانتهم وأمتعـة البيت.
يكون هذا الأمر قابلا للتنفيذ على الأصل رغم كل طرق الطعن.
الفصل 215
يقرر الحكم الصادر بالتطليق إبقاء التدابير المؤقتة المأمور بها تطبيقا للفصل 212 أو تغييرها.
الفرع السابع : التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
وتصحيح وثائقها
الفصل 217
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
الفصل 218
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنيـة بالأمر وإجراء تحت لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية.
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
الفصل 219
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا.
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
الفصل 220
يقبل الاستئـناف الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن :
وضع الأختام بعد الوفاة - التعرض على وضعها- رفعها
الفصل 221
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 222
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
الفصل 223
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفيظية:
- بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان أحدهم غائبا.
- بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها.
- بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه أحد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها.
الفصل 224
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية:
بيان التاريخ والساعة؛
بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال؛
حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء؛
وصف المحلات والأشياء؛
تعيين حارس.
الفصل 225
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته. ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمره القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معلل.
الفصل 226
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء واثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الخلاف مع الأطراف الحاضرين أن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليـوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضـهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
الفصل 227
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجـة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.
الفصل 228
إذا بدى من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي فـي الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون اطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم اليهم بمجرد طلبهم لها.
الفصل 229
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
الفصل 230
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه بت القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتـى داخلـه إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا.
الفصل 231
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أوامره على هذا المحضر.
الفصل 232
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصائها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.
الفصل 233
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبـط المحكمة يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
الفصل 234
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شأنهم أن يكونوا ورثة.
الفصل 235
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هـي:
طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛
أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛
إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين.
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعي المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
الفصل 236
يتضمن محضر رفع الأختام ما يـأتي:
بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛
اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختارح
الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛
الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق ؛
حضور الأطراف وأقوالهم ؛
تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي ؛
التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع.
الفصل 237
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلـة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحد ليقع إحصائها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هـذه الحالة وضع الأختام عليها.
الفصل 238
إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
الفصل 239
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
الفصل 240
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من أحد الأطراف المعنـيين أن يأمر برفع الأختام موقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من اجله قبل طلب الرفع. ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعـنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
الفرع العاشر : تصفية التركة والقسمة
الفصل 243
يعين القاضي لتصفية التركة مصفيا يتفق الورثة على اختياره وإلا أجبرهم على ذلك إذا رأى موجبا لتعيينه على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم.
الفصل 244
يكون المصفي واحدا أو متعددا.
تجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في أمر تعيينه.
الفصل 245
يمكن للمصفي رفض تولي هذه المهمة أو التخلي عنها وفق أحكام الوكالة ويمكن للقاضي أيضا استبدال المصفي بالغير تلقائيا أو بطلب من أحد المعنيين بالأمر متى وجدت أسباب تسوغه.
الفصل 246
تكون للمصفي المهام التي ينص عليها في وثيقة التعيين.
الفصل 247
يحدد في وثيقة التعيين الأجل الذي يتعين فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
الفصل 248
يحق للمصفي أن يطلب من القاضي أجرا عادلا على قيامه بمهمتـه تتحمل التركة مصاريف التصفية.
الفصل 249
يجب على المصفي أن يقوم بمجرد تعيينه بإحصاء جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعـد الإحصاء الجاري بها العمل.
يجب عليه أيضا القيام بالبحث عما للتركة من ديون لها أو عليها وعلى الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
الفصل 250
يقدم المصفي بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإحصاء قائمة مفصلة يثبت فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار و منقولات.
يجب عليه أن يثبت في هذه القائمة ما تكشف عنه أوراق الموروث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق
وديون وما يصل إلى علمه من أي طريق كان ويجوز للمصفي أن يطلب من القاضي تمديد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
الفصل 251
تصفي التركة بعد اطلاع القاضي على الإحصاء تحت مراقبته.
الفصل 252
يجب على المصفي أثناء تصفيـة التركة أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي ما لها من ديون قد حلت ويكون على المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتـقديم حساب عن إدارته في مواعـد دورية.
يمتنع على كل وارث أن يتصرف قبل تصفية التركة في مالها إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي ما لها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي.
الفصل 253
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك درايـة خاصة.
الفصل 254
يقوم المصفي بعد استئـذان القاضي وموافقة الورثة بوفاء ديون التركة التي تعين قضاؤها على أن تصفي الديون التي وقع النزاع فيها بعد الفصل فيها نهائيا.
الفصل 255
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقع في شأنه نزاع قضائي حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
الفصل 256
يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما بقي بذلك من عقار.
باع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم بقيمته المقررة من طرف الخبـراء أو بواسطة المزايدة فيما بينهم مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالقاصرين.
الفصل 257
يتولى المصفي يعد تسويـة ديون التركة تنفيذ الوصايا.
الفصل 258
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
الفصل 259
يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمه قابلا لها وينتفع كل بحصته بمدرك أو بدونه ولو كان هناك قاصرون.
تأمر المحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ولا لانتفاع كل بحصته ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الأساسي للبيع.
الفصل 260
يجري البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
الفصل 261
إذا اصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها ومخلصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
الفصل 262
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجئوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونهـا فـي القسمـة.
الفصل 361
( ألغيت الفقرة الأخيرة، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول -)
لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
في الأحوال الشخصية؛
في الزور الفرعي؛
التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيـقاف تنفـيذ القـرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
القسم الثامن : إعادة النظر
الفصل 402
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعـى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى :
1- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا اغفل البت في أحد الطلبات؛
2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عـدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
القسم العاشر : مقتضيات عامة
الفصل 515
(تمم بالقانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002))
ترفع الدعوى ضـد :
1- الدولة، في شخص الوزير الأول و له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
الخزينة، في شخص الخازن العام.
2- الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات و الأقاليم، و في شخص رئيس المجلس القروي بالنسبـة للجماعات.
3- المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانون.
4- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
الفصل 516
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركـات والجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونية بصفتهم هذه.
الفصل 521
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
Commentaires
Enregistrer un commentaire